كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
وُجِدَ مُنَافٍ اسْتَأْنَفَ وقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَسُنَّ إسْرَارُهَا وَلَوْ صَلَّى لَيْلًا وَالصَّلَاةُ عَلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ وَالسَّلَامُ وَشُرِطَ لَهَا مَعَ مَا لِمَكْتُوبَةٍ، إلَّا الْوَقْتَ حُضُورُ الْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا عَلَى غَائِبٍ مِنْ الْبَلَدِ، وَلَوْ أَنَّهُ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ أَوْ فِي غَيْرِ قِبْلَتِهِ وَعَلَى غَرِيقٍ وَنَحْوِهِ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ إلَى شَهْرٍ بِالنِّيَّةِ وَإسْلَامُهُ وَتَطْهِيرُهُ
الصفحة 413