- فوائد:
- قال عبد الله بن أحمد: حدثني ابن خلاد، قال: سمعت يحيى يقول: كان شعبة ينكر حديث قتادة، عن أَنس؛ أن أُم سُليم سألت النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن المرأة ترى في منامها، كأنه يرى أنه عن عطاء الخراساني، وكان ينكر حديث ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة، نرى أنه لم يسمعه، وكان إنكاره لحديث أُم سُليم أشد من هذا. «العلل ومعرفة الرجال» (٤٩٦٦).
• حديث سعيد بن المُسَيب، عن أَنس بن مالك، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي النافلة لا في الفريضة».
يأتي برقم ().
٣٣٠ - عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، عن أَنس بن مالك؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم كان يشير في الصلاة» (¬١).
أخرجه عبد الرزاق (٣٢٧٦). وأحمد (١٢٤٣٤). وعَبد بن حُميد (١١٦٣). وأَبو داود (٩٤٣) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شَبُّويه، ومحمد بن رافع. و «أَبو يَعلى» (٣٥٦٩) قال: حدثنا يحيى بن مَعين. وفي (٣٥٨٨) قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل. و «ابن خزيمة» (٨٨٥) قال: حدثنا محمد بن رافع. و «ابن حِبَّان» (٢٢٦٤) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن مَعين.
ستتهم (أحمد، وعَبد بن حُميد، وأحمد بن محمد بن شَبُّويه، ومحمد، ويحيى، وإسحاق) عن عبد الرزاق بن همام، عن مَعمَر بن راشد، عن الزُّهْري، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لأبي داود.
(¬٢) المسند الجامع (٣١٠)، وتحفة الأشراف (١٥٤٦)، وأطراف المسند (٩٥٩).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (١٨٦٨)، والطبراني في «الأوسط» (٤٨١٤)، والبيهقي ٢/ ٢٦٢.
- فوائد:
- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يذكر: حديث عبد الرزاق، عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن أَنس؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أشار في الصلاة بإصبعه.
⦗٤٩٠⦘
قال أبي: اختصر عبد الرزاق هذه الكلمة من حديث النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ أنه ضعف فقدم أبا بكر يصلي بالناس فجاء النبي صَلى الله عَليه وسَلم فذكر الحديث.
قال أبي: أخطأ عبد الرزاق في اختصاره هذه الكلمة، لأن عبد الرزاق اختصر هذه الكلمة، وأدخله في باب من كان يشير بإصبعه في التشهد، وأوهم أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم إنما أشار بيده في التشهد، وليس كذاك هو.
قلت لأبي: فإشارة النبي صَلى الله عَليه وسَلم إلى أَبي بكر كان في الصلاة، أو قبل دخول النبي صَلى الله عَليه وسَلم في الصلاة؟ فقال: أما في حديث شعيب، عن الزُّهْري لا يدل على شيء من هذا. «علل الحديث» (٤٥٣).