كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 1)

يعني قولهم: الماء من الماء (¬١).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إنما جعل ذلك رخصة للناس، في أول الإسلام، لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهى عن ذلك».
قال أَبو داود: يعني الماء من الماء (¬٢).
- قال ابن خزيمة: وهذا الرجل الذي لم يُسَمِّه عَمرو بن الحارث، يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار.
- وأخرجه عبد الرزاق (٩٥١)، وابن أبي شَيبة (٩٥٧) قال: حدثنا عبد الأعلى. و «ابن خزيمة» (٢٢٦) قال: حدثنا أَبو موسى، قال: حدثنا محمد بن جعفر.
ثلاثتهم (عبد الرزاق، وعبد الأعلى، وابن جعفر) عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن سهل بن سعد، قال:
«إنما كان قول الأنصار: الماء من الماء أنها كانت رخصة في أول الإسلام، ثم كان الغسل بعد» (¬٣).
ليس فيه: «أبي» (¬٤).

⦗٥٩⦘
- في رواية محمد بن جعفر، قال: حدثنا مَعمَر، عن الزُّهْري، قال: أخبرني سهل بن سعد.
- قال ابن خزيمة: في القلب من هذه اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفر، أعني قوله: «أخبرني سهل بن سعد»، وأهاب أن يكون هذا وهما من محمد بن جعفر، أو ممن دونه، لأن ابن وهب روى عن عَمرو بن الحارث، عن الزُّهْري، قال: أخبرني من أرضى, عن سهل بن سعد, عن أُبي بن كعب.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٢١٤٢٢).
(¬٢) اللفظ لأبي داود.
(¬٣) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٤) المسند الجامع (٦)، وتحفة الأشراف (٢٧)، وأطراف المسند (٢٨).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٩١)، والسراج (١٣٨٠ و ١٥٠٦ و ١٦٢٢ و ١٦٢٣)، والشاشي (١٤٠٩)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٢٩٩٢)، والبيهقي ١/ ١٦٥.
وأخرجه منقطعا بين الزُّهْري وسهل، البيهقي ١/ ١٦٥.
وأخرجه موقوفًا، السراج (١٣٨١ و ١٣٨٢ و ١٥٠٧ و ١٥٠٨)، والطبراني (٥٦٩٦).

الصفحة 58