كلاهما (خالد الحَذَّاء، وأيوب) عن أبي قلابة، فذكره (¬١).
- في رواية ابن أبي شيبة (٢١٤١): «عن أبي قلابة، قال: أظنه عن أَنس».
- قال التِّرمِذي: حديث أَنس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
- أَخرجه النَّسَائي ٢/ ٣، وفي «الكبرى» (١٦٠٤) قال: أَخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد الوهَّاب. و «ابن حِبَّان» (١٦٧٦) قال: أَخبرنا محمد بن عبد الله بن الجُنيد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، عن خالد الحَذاء.
كلاهما (أَيوب السَّخْتِياني، وخالد الحَذاء) عن أَبي قِلابة، عن أَنس؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أمر بلالا أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة» (¬٢).
- ذكر فيه: «أَن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أَمَر»، ولم يقل: «أُمر بلال».
- أخرجه عبد الرزاق (١٧٩٤). وابن خزيمة (٣٧٥) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أَنس، قال:
«كان بلال يثني الأذان، ويوتر الإقامة، إلا قوله: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة» (¬٣).
- لم يذكر فيه النبي صَلى الله عَليه وسَلم (¬٤).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٣٩٠)، وتحفة الأشراف (٩٤٣)، وأطراف المسند (٦٥٥).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٢٠٩)، والبزار (٦٧٧٠ و ٦٧٨٨)، وابن الجارود (١٥٩: ١٦١)، وأَبو عَوانة (٩٤٧: ٩٥٤ و ٩٥٦ و ٩٥٧)، والطبراني في «الأوسط» (٥٩٨٤)، والدارقُطني (٩٢١ و ٩٢٣: ٩٢٦ و ٩٢٨)، والبيهقي ١/ ٣٩٠ و ٤١٢ و ٤١٣، والبغوي (٤٠٣ و ٤٠٤).
(¬٢) اللفظ للنسائي.
(¬٣) اللفظ لعبد الرزاق.
(¬٤) المسند الجامع (٣٩١).
والحديث؛ أخرجه البزار (٦٧٦٩)، وأَبو عَوانة (٩٥٥)، والدارقُطني (٩٢٢ و ٩٢٧)، والبيهقي ١/ ٤١٣، والبغوي (٤٠٥).