كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 1)

- فوائد:
- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال الهيثمي: أَبو نَضرَة لم يسمع من أُبَي، ولا ابن مسعود. «مَجمَع الزوائد» ٢/ ٤٩.
- وقال ابن حَجر: أَبو نَضرَة، عن أُبَي، وهو مُرسَل، حَديث: الصَّلاة في الثوب الواحد سُنَّة. «إِتحاف المَهَرة» (١٢٣).
- والموقوف لا تقومُ به حُجةٌ، ولا يَثبتُ به حُكمٌ.
١٥ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري؛ أن أُبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود اختلفا في الصلاة في الثوب الواحد، فقال أبي: لا بأس به،
«قد صلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم في ثوب واحد».
فالصلاة فيه جائزة، وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك إذ كان الناس لا يجدون الثياب، وأما إذ وجدوها، فالصلاة في ثوبين. فقام عمر على المنبر، فقال: القول ما قال أبي، ولم يأل ابن مسعود.
أَخرجه عبد الرزاق (١٣٩٦) عن ابن عُيينة، عن عَمرو، عن الحسن، فذكره.
- أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٥) عن مَعمَر، عن قتادة، عن الحسن، قال: اختلف أُبي بن كعب، وابن مسعود في الرجل يصلي في الثوب الواحد، فقال أبي: يصلي في الثوب الواحد، وقال ابن مسعود: في ثوبين فبلغ ذلك عمر فأرسل إليهما فقال: اختلفتما في أمر، ثم تفرقتما فلم يدر الناس بأي ذلك يأخذون لو أتيتما لوجدتما عندي علما القول ما قال أبي، ولم يأل ابن مسعود. «موقوف».
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال المِزِّي: الحسن بن أَبي الحسن روى عن أُبَي بن كعب، ولم يُدرِكه. «تهذيب الكمال» ٦/ ٩٧.

⦗٧١⦘
- وقال ابن كثير: الحسن لم يُدرك أُبَيًّا. «البداية والنهاية» ١/ ١٨٤.
- وعَمرو بن عُبيد بن باب التميمي، مولاهم، أَبو عثمان، البصري، متروك الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (٣٢).
- ورواية مَعمر، عن ثابت، ضعيفة. انظر فوائد الحديث رقم (٤٦٤).

الصفحة 70