كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

(مسألة) (¬1)
قوله: (ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح) (¬2) لما فرغ من شرط المجاز المتفق عليه عند الجمهور، وهو أن يكون بين محلى الحقيقة والمجاز علاقة مخصوصة بأن يكون لازمه، أو ملزومه، أو جزءه، أو كله، أو غير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه شرع في بيان شمرطه المختلف فيه، وهو أن إطلاق الاسم على مسماه المجازي هل يفتقر في كل صورة إلى كونه منقولًا عن العرب، أو يكفي فيه ظهور العلاقة المعتبرة في التجوز، فذهب إلى كل طائفة، والمختار هو الثاني (¬3) وهو عدم الاشتراط، وإنما قال في الآحاد لأن النقل في غير آحاد الصور وهو نقل الأنواع كنقل جواز إطلاق اسم الملزوم على اللازم مثلًا وغيره من
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش.
(¬2) الأحكام للآمدي (1/ 39 - 40)، شرح العضد على ابن الحاجب (1/ 143 - 145)، فواتح الرحموت (1/ 203).
(¬3) راجع تحرير المنقول للمرداوي (1/ 110)، وشرح الكوكب المنير (1/ 179)، والعضد على ابن الحاجب (1/ 143 - 145)، والأحكام للآمدي (1/ 39 - 40)، وفواتح الرحموت (1/ 203)، وإرشاد الفحول للشوكاني ص (24).

الصفحة 184