كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

(يجوز الاستدلال بالمجاز) (¬1)
قوله: (ويجوز الاستدلال بالمجاز ذكره القاضي، ولا يقاس على المجاز فلا يقال "سَلِ البساط" ذكره ابن عقيل، وذكر إبن الزاغوني (¬2) فيه خلافًا عن بعض أصحابنا بناء على ثبوت اللغة قياسًا).
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش.
انظر: هذا البحث في العدة لأبي يعلى (2/ 701)، الواضح (1/ ق 166 ب) المسودة (170 - 171 و 173)، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص (128 - 129)، شرح الكوكب المنير (1/ 88).
(¬2) هو علي بن عبد الله بن نصر بن السري الحنبلي (أبو الحسن) ويعرف بـ "ابن الزاغوني" شيخ الحنابلة في عصره ولد سنة (455 هـ) وكان فقيهًا واعظًا قارئًا للقرآن بالروايات محدثًا أصوليًا نحويًا، قال عنه ابن الجوزي: كان له في كل فن من العلم حظ وافر ومن كتبه: "غرر البيان في الأصول" و"الإقناع" و"الواضح والخلاف الكبير في الفقه" وتوفي سنة (527 هـ).
انظر ترجمته: في الذيل على طبقات الحنابلة (1/ 180 - 184)، وشذرات الذهب (4/ 80 - 81)، والفتح المبين (2/ 230 - 24)، المدخل لابن بدران ص (416)، ومعجم المؤلفين (9/ 144 - 145).

الصفحة 213