كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

وذكر ابن عقيل أن المجاز نص على وضعه لا يقاس عليه، فلا يقال "اسأل" (¬1) البساط والسرير، لأنه مستعار من حقيقة فلو قيس عليه كان استعارة منه فيتسلسل ولهذا منعوا من تصغير المصغر (¬2).
وكذا قال في العدة: لا يصح (واسأل) (¬3) الثوب فيما كسبت أرجلكم فتحرير صدر قياسًا (¬4).
واحتج من أجازه بعدم توقف أهل العربية وبأنه لو كان نقليًّا لما احتيج إلى نظر في علاقة.
أجيب بنظر الواضع وأن نظر المستعمل فليعرف الحكمة.
* * *
¬__________
(¬1) في الأصل "سل".
(¬2) انظر: الواضح لابن عقيل (3/ 167 أ).
(¬3) في الأصل "سل" والتصحيح من العدة.
(¬4) أي قياسًا على قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} وقوله {فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} وقوله {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}.
انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 702 - 703).

الصفحة 216