كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

واختاره القرافي لأن الظهور هو المكلف به (¬1).
والثالث: يحصل التعارض لأن كل واحد راجح على الآخر من وجه، فإن قوة الحقيقة قد عارضها كثرة الاستعمال المجازي فيتعادلان ولا يحمل على أحدهما إلا بالنية، وهذا ما اختاره البيضاوي والتاج السبكي، قال الهندي: وعزي ذلك إلى الشافعي وتوقف الرازي (¬2).
مثاله حلف لأشرب من هذا النهر - فالحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفيه كما يفعل كثير من الرِّعَاء (¬3) والمجاز الغالب الشرب بما يغترف به (منه) (¬4) كالإناء - ولم ينو شيئًا، فهل يحنث بالأول دون الثاني أو العكس أولًا يحنث بواحد منهما؟ الأقوال (¬5).
¬__________
= انظر ترجمته: في الفتح المبين (1/ 108 - 109)، وشذرات الذهب (282 - 301)، ومعجم المؤلفين (13/ 240 - 241)، وتاريخ التشريع للخضري (234).
(¬1) انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (1/ 220)، وأصول السرخسي (1/ 184)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (119 - 121).
(¬2) انظر: منهاج الوصول بشرحه نهاية السول (1/ 170) وما بعدها، الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 315 - 317)، المحصول للرازي (1/ 1/ 476).
(¬3) كتب فوق السطر.
(¬4) الرعاء جمع راعي كجائع وجياع.
انظر: الصحاح للجوهري (6/ 2358).
(¬5) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (122 - 125)، التمهيد للأسنوي ص (200 - 204)، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (387 - 389).

الصفحة 219