(الحقيقة الشرعية) (¬1)
قوله: (مسألة: الحقيقة الشرعية واقعة عندنا، وقيل: لا شرعية بل اللغوية باقية وزيدت شروطًا فهي حقيقة لغوية ومجاز شرعي).
الحقيقة الشرعية هي: اللفظ المستفاد من الشرع، كالصلاة والزكاة والحج والصوم، سواء كان المعنى واللفظ معلومين عن أهل اللغة أو لا لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو كان أحدهما معلومًا والآخر مجهولًا.
واختلفوا في وقوعها فمنعها القاضي أبو يعلى والباقلاني وجماعة من المتكلمين.
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش.
انظر: هذا المبحث في العدة لأبي يعلى (1/ 189 - 190)، والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 88 - 97) و (2/ 253 - 260)، والروضة للموفق (89 - 90)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 169 أ - 172 ب) البرهان للجويني (1/ 174) وما بعدها، المحصول للرازي (1/ 414) وما بعدها الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 279) وما بعدها، إرشاد الفحول للشوكاني (21 - 22)، التقرير والتحبير على التحرير (2/ 10) وما بعدها ..