من أهل العربية قاله (¬1) ابن برهان ونصره ابن عقيل، والشيخ، ونسبه التاج السبكي إلى ابن سريج وابن أبي هريرة (¬2)، وأبي إسحاق (¬3) الشيرازي، والرازي، لأن الاشتقاق في الاسم بمنزلة التعليل، فكأنهم جعلوا المشتق بمنزلة الفرع والمشتق منه بمنزلة الأصل والمعنى الذي اشتق لأجله بمنزلة العلة (¬4).
والثاني: المنع وبه قال أبو الخطاب، وأكثر الحنفية، وأكثر والمتكلمين ومن الشافعية القاضي أبو بكر الباقلاني، وإمام
¬__________
(¬1) ذهب ابن برهان إلى عدم الجواز ونسب القول بالجواز إلى ابن سريج وطوائف من الفقهاء.
انظر: الوصول إلى الأصول له (1/ 110).
(¬2) هو الحسن بن الحسين (أبو علي بن أبي هريرة) البغدادي الشافعي انتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد وله آراء خاصة في الأصول وفروع الشافعية ومن كتبه "شرح مختصر المزني في الفقه" وتوفي سنة (345 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (1/ 193 - 194)، وشذرات الذهب (2/ 370)، ومعجم المؤلفين (3/ 220).
(¬3) هو إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الفيروز أبادي الشافعي (أبو إسحاق جمال الدين) الإمام المشهور وشيخ الشافعية في وقته ولد سنة (393 هـ) وكان فقيهًا أصوليًّا أديبًا مؤرخًا ومن كتبه "اللمع والتبصرة في الأصول والتهذيب والتنبيه في الفقه والنكت في الخلاف" وتوفي سنة (476 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (1/ 255 - 257)، وشذرات الذهب (4/ 349 - 351)، ومعجم المؤلفين (1/ 68 - 69).
(¬4) ووجه الاستدلال من حيث قياسه على القياس الشرعي وانظر هذه الأقوال في التبصرة للشيرازي ص (444) اللمع له ص (6)، الواضح لابن عقيل (1/ 215 ب) وما بعدها، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 88)، وهو مراد الجراعي بـ "الشيخ" وجمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 271).