كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

وبمعنى على {وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ} (¬1).
وتأتي فعل أمر من "مان يمين من".
قوله: (وإلى لانتهاء الغاية، وابتداء الغاية داخل، لا ما بعدها في الأصح وفاقًا لمالك والشافعي).
وقال أبو بكر: إن كانت الغاية من جنس المحدود كالمرافق دخلت، وإلا فلا.
وحكاه القاضي عن أهل اللغة).
تقول (¬2) "سرت من البصرة إلى الكوفة" فابتداء الغاية البصرة وانتهاؤها الكوفة.
ومن فروع المسألة (¬3): ما لو قال له علي من في درهم إلى عشرة فإن قلنا تدخلهما (¬4) لزمه عشرة، أو بعدمه فثمانية،
¬__________
(¬1) سورة الأنبياء: (77).
(¬2) راجع الحرف "إلى" في العدة (1/ 120)، التمهيد لأبي الخطاب (1/ 112 - 113) المسودة ص (356)، شرح الكوكب المنير (1/ 345 - 246)، المحصول للرازي (1/ 1/ 530 - 532)، الأحكام للآمدي (1/ 61)، تسهيل الفوائد لابن مالك ص (114)، شرح ابن عقيل على الألفية (2/ 17 - 18)، معاني الحروف للرماني ص (115) رصف المباني في حروف المعاني ص (80 - 83).
(¬3) هنا كلمة لم تتضح لي في الأصل.
(¬4) كذا في الأصل والمراد أننا إذا قلنا بدخول أول الغاية ومنتهاها لزمه عشرة دراهم ... الخ.

الصفحة 274