كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة) (¬1)
قوله: (مسألة: الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة عند التميمي وأبي الفرج المقدسي وأبي الخطاب والحنفية، وعلى الحظر عند ابن حامد والحلواني، فعليه يباح تنفس وسَدُّ رمق وذكره بعضهم إجماعًا، وعلى الوقف عند أبي الحسن الجزري (¬2) والصيرفي (¬3) وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره.
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش.
انظر: هذا المبحث في: مختصر الطوفي ص (29)، شرح الكوكب المنير (1/ 322) وما بعدها والمدخل لابن بدران ص (64) والمستصفى للغزالي (1/ 63) واللمع للشيرازي ص (68 - 69)، وإرشاد الفحول للشوكاني ص (582).
(¬2) في الأصل الخرزي وهو تصحيف وسبق التنبيه عليه ص (201).
انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 323).
(¬3) هو محمد بن عبد الله البغدادي الشافعي (أبو بكر) الملقب بـ "الصيرفي" الإمام الفقيه الأصولي تفقه على أبي العباس بن سريج قال عنه القفال: ما رأيت أحدًا أعلم بالأصول بعد الشافعي من أبي بكر الصيرفي ومن كتبه البيان في دلائل الإعلام على أصول الأحكام وكتاب في الإجماع، وتوفي سنة (330 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (1/ 180)، وشذرات الذهب (2/ 325)، ومعجم المؤلفين (10/ 220).

الصفحة 308