الثاني: الحظر، واختاره القاضي في "العدة"، وقال: أومأ إليه أحمد: "لا يخمس السلب ما سمعنا" (¬1).
وقال في الحليِّ يوجد لقطة: إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير (¬2).
الثالث: الوقف قال أبو الخطاب وأراه أقوى على أصل من يقول: العقل لا يحرم ولا يقبح (¬3).
قال في الروضة: هو اللائق بالمذهب (¬4).
قال بعضهم: لا يجوز على المذهب غيره.
وهذا قول الصيرفي، وأبي علي (¬5) الطبري الشافعيين
¬__________
(¬1) في العدة ص (478) "ما سمعنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خمس السلب".
(¬2) الأصل في اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، والحديث أخرجه مالك في الموطأ (1520) والبخاري (2372) ومسلم وأبو داود (1704)، والترمذي (1388)، والنسائي مختصرًا وابن ماجه (2504) وأحمد مختصرًا.
انظر: موطأ مالك (4/ 50 - 53) صحيح البخاري (5/ 16) وصحيح مسلم بشرح النووي (12/ 20) وسنن أبي داود (2/ 331) وجامع الترمذي بتحفة الأحوذي (4/ 618) وسنن النسائي (5/ 44)، وسنن ابن ماجه (2/ 837)، ومسند أحمد (4/ 116) (5/ 193)، ونيل الأوطار للشوكاني (5/ 338) وسبل السلام للصنعاني (3/ 94)، والمغني لابن قدامة (5/ 691).
(¬3) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 270 - 271).
(¬4) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص (22).
(¬5) هو الحسين بن القاسم (أبو علي الطبري) أحد شيوخ الشافعية ببغداد =