والأشعرية (¬1).
قال ابن مفلح: ولا نفتي بالتناول وفيه خلاف لنا.
وقال ابن عقيل أيضًا: الأليق بمذهبه أن يقال: لا ندري ما الحكم؟
وعند المعتزلة: يباح ما يحتاج إليه وما حكم العقل فيه بشيء اتبع، فينقسم إلى الأقسام الخمسة بحسب ترجيح فعله على تركه وذم تاركه وعدمه وعكسه واستوائه (¬2).
قال ابن مفلح: وهو معنى كلام التميمي وغيره من أصحابنا.
قالت المعتزلة: وما لم يحكم العقل فيه بشيء فثالثها (¬3) الوقف عن الحظر والإباحة وفيه نظر لعدم الدليل.
¬__________
= تفقه على علي بن أبي هريرة وله مؤلفات كثيرة منها: "المحرر" وهو أول كتاب صنف في الخلاف و"المجرد" و "الإيضاح" وتوفي سنة (350 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (1/ 196 - 197)، وشذرات الذهب (3/ 3)، وطبقات الشافعية للأسنوي (2/ 154).
(¬1) وهو قول الجويني وبعض الحنفية وأبي إسحاق الشيرازي وغالب أهل الحديث.
انظر: البرهان للجويني (1/ 99) تيسير التحرير (2/ 168)، التبصرة للشيرازي ص (532).
(¬2) انظر: مذهب المعتزلة في المعتمد لأبي الحسين البصري (2/ 315 - 323).
(¬3) كذا في الأصل والمعنى أن ما لم يحكم فيه العقل بقبح ولا حسن فللمعتزلة فيه ثلاثة أقوال:
الأول: أنه مباح وهذا مذهب أبي علي وأبي هاشم.
الثاني: أنه محظور وإليه ذهب بعض شيوخ المعتزلة البغداديين.
الثالث: الوقف.
انظر: المرجع السابق (2/ 315)، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (109).