كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع) (¬1)
قوله: (الحكم الشرعي قيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وقيل: مقتضى خطاب الشرع إلى آخره) الحكم مصدر قولك حكم بينهم يحكم حكمًا إذا قضى، ومعناه في اللغة: المنع وسُمِّيَ القاضي حاكمًا لمنعه الخصوم من التظالم (¬2).
وأما بيان حقيقة الحكم في الاصطلاح فاختلفوا فيه.
فقيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا هو الذي ذكره أكثر المتأخرين (¬3) وقد نص أحمد على أنه خطاب الشرع وقوله.
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش.
(¬2) ومنه قول جرير:
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم ... إني أخاف عليكموا أن أغضبا
انظر: الصحاح للجوهري (5/ 1951 - 1952)، والقاموس المحيط (4/ 100).
(¬3) انظر: حقيقة الحكم الشرعي في تحرير المنقول للمرداوي (1/ 146)، شرح الكوكب المنير (1/ 333)، المدخل لابن بدران ص (147)، وانظر المستصفى (1/ 55) الأحكام للآمدي (1/ 72)، المحصول (1/ 1/ 107 - 122)، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (1/ 220) وما بعدها، فواتح الرحموت (1/ 54) وما بعدها، الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 43 - 50)، جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 46 - 53)، إرشاد الفحول للشوكاني (6 - 7).

الصفحة 316