كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

(إذا علق وجوب العبادة) (¬1)
قوله: (مسألة: إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع كالصلاة تعلق بجميعه أداء عند الجمهور، ولنا في وجوب العزم إذا أخر وجهان. وقال بعض المتكلمين: يتعلق الوجوب بجزء غير معين، كخصال الكفارة، واختاره ابن عقيل في موضع، وحمل أبو البركات مراد أصحابنا عليه، قلت: صرح القاضي وغيره بالفرق).
هذه مسألة الواجب الموسع والذي عليه أصحابنا والمالكية والشافعية والبلخي (¬2) وأبو علي وأبو هاشم. قال أبو الطيب:
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش.
انظر: مبحث الواجب الموسع في التمهيد (1/ 339 - 341)، والواضح (1/ ق 28 أ - 283 ب) القواعد والفوائد الأصولية ص (70 - 71)، تحرير المنقول للمرداوي (1/ 158 - 159)، والبحر المحيط للزركشي (1/ ق 64 أ - 67 أ) وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 356 - 362).
(¬2) هو الثلجي كما ذكر السرخسي والزركشي وغيرهما وهو محمد بن شجاع الثلجي البغدادي الحنفي (أبو عبد الله) فقيه العراق وتفقه بالحسن بن زياد اللؤلؤي وهو متروك الحديث ومن كتبه: تصحيح الآثار, النوادر في فروع الفقه والكفارات، وتوفي سنة (226 هـ).
انظر: أصول السرخسي (1/ 31)، البحر المحيط (1/ ق 64 ب)، =

الصفحة 361