كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

هو مذهب الشافعي وأصحابنا أن جميع الوقت وقت للأداء (¬1).
زاد التاج السبكي قيدا فقال: جميع وقت الظهر جوازا (¬2) قال شارحه (¬3): واحترز بقوله: (جوازا) عن وقت الضرورة فإنه أوسع من ذلك، وهذا قيد (زاده) (¬4) على المصنفين لابد منه. انتهى.
لكن هل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم؟ فيه وجهان للحنابلة والشافعية.
أحدهما: هو شرط اختاره الجمهور من الحنابلة وأبو نصر (¬5) المالكي على أصول أصحابه، وأبو الطيب وابن الباقلاني وصححه النووي (¬6)
¬__________
= وشذرات الذهب (2/ 151)، تقريب التهذيب ص (301)، ومعجم المؤلفين (1/ 64)، سلم الوصول للمطيعي (1/ 162).
(¬1) انظر: المسودة ص (26 - 28)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (1/ 241)، شرح تنقيح الفصول ص (150)، الأحكام للآمدي (1/ 79 - 82)، المعتمد لأبي الحسين (1/ 125)، والمجموع للنووي (3/ 47 - 49).
(¬2) عبارة التاج (الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازًا ونحوه) جمع الجوامع (1/ 187).
(¬3) هو الزركشي. انظر تشنيف المسامع (ق 16 ب).
(¬4) في التشنيف "زاده".
(¬5) هو القاضي عبد الوهّاب بن علي بن نصر البغدادي، حيث ذهب هو والقاضي أبو بكر الباقلاني إلى اشتراط العزم، وتقدمت ترجمة عبد الوهّاب ص (253)، انظر: نشر البنود على مراقي السعود لسيدي عبد الله الشنقيطي (1/ 182) ط. دار الكتب بلبنان ..
(¬6) هو يحيى بن شرف بن مري النووي (أبو زكريا محيي الدين) شيخ الإِسلام وشيخ المذهب الشافعي بلا منازع ولد سنة (631 هـ) وكان آية في العلم =

الصفحة 362