كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)
(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب) (¬1)
قوله: (وأما ما لا يتم الواجب إلا به كالطهارة وقطع المسافة إلى العبادة وغسل بعض الرأس فواجب عند الأكثر خلافًا لبعض المعتزلة وأوجب بعض أصحابنا وغيرهم ما كان شرطًا شرعيًّا، وإذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه، قاله القاضي وغيره.
وفي الروضة: لا يعاقب تاركه، وذكره أبو العباس، وقال أيضًا وجوبه عقلًا وعادة، لا ينكر، والوجوب العقابي لا يقوله فقيه، والوجوب الطلبي محل النزاع وفيه نظر).
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش.
وراجع هذا المبحث في العدة (2/ 419 - 424)، التمهيد لأبي الخطاب (1/ 321 - 329)، الواضح (1/ ق 257 أ - 258 أ) روضة الناظر (19 - 25)، المسودة ص (61)، شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ ق 111 أ) - 1/ 117 أ)، القواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص (94 - 95)، تحرير المنقول للمرداوي (1/ 160 - 161)، شرح الكوكب المنير (1/ 358 - 362)، المدخل لابن بدران ص (150 - 152).
انظر: اللمع للشيرازي ص (10)، الأحكام للآمدي (1/ 83 - 85)، بيان المختصر للأصبهاني (1/ 368 - 377)، الإبهاج بشرح المنهاج (1 - 109 - 112)، جمع الجوامع بشرح المحلى (192 - 197)، فواتح الرحموت (1/ 95 - 96)، التقرير والتحبير على التحرير (2/ 136 - 138).
الصفحة 372