كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

قال أبو العباس: عن أحمد روايتان منصوصتان فيمن قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثًا. هل يحل له الوطء أم لا. فإن قلنا يحل له فيجب على قياسها أن يكون الخارج في مسألة الغصب ممتثلًا من كل وجه، وإن قلنا لا يحل له توجه لنا يقول أبي هاشم وأبي المعالي (¬1).
قال ابن مفلح: كذا قال وهذا تكليف بممكن بخلاف ذاك.
* * *
¬__________
(¬1) عن المسودة ص (85 - 86) بتصرف.

الصفحة 392