كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

قال بعضهم (¬1): وهو أخص من الأول (¬2) وأنسب وأمهر في كلام العرب وأغلب، وعليه يحمل عموم كلام غيره.
والندب في الأصل مصدر ندبه يندبه ندبًا والمفعول مندوب وهو المراد هاهنا لأنه المقابل للواجب، ويقال له ندب إطلاقًا للمصدر على المفعول مجازًا (¬3).
والندب في الشرع: ما أُثيب فاعلة ولم يعاقب تاركه.
فالأول جنس يشمل الواجب والندب. والثاني فصل يخرج الواجب.
وقيل في حده: "مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل" (¬4). فـ "مأمور" جنس يتناوله والواجب و"يجوز تركه" يتناول الواجب الموسع والمخير وفروض الكفاية, لأنها مأمورات يجوز تركها لكن إلى بدل، وقولنا "لا إلى بدل" خرجت هذه الثلاثة ونحوها.
وقال الآمدي: المندوب: هو المطلوب فعله شرعًا ولا ذم على تركه مطلقًا (¬5).
¬__________
(¬1) هو الطوفي انظر: شرح المختصر له (1/ 118 أ).
(¬2) في شرح المختصر "مما ذكرناه".
(¬3) المرجع السابق.
(¬4) انظر: تعريف المندوب في العدة (1/ 162 - 163)، والواضح (1/ 27 ب)، روضة الناظر ص (20 - 21)، المسودة ص (376)، شرح الكوكب المنير (1/ 402)، والحدود للباجي ص (55)، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (1/ 225)، جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 80)، إرشاد الفحول ص (6).
(¬5) انظر: منتهى السول للآمدي ص (29)، والأحكام له (1/ 91).

الصفحة 396