كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

قال جماعة: وهي لفظية (¬1).
فائدة: من المندوب ما يلزم بالشروع كحج التطوع، ومنه ما لا يلزم كالاعتكاف، ومنه ما فيه خلاف كالصوم والصلاة، والمقدم عدم اللزوم خلافًا لأبي حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد، والثالثة: الفرق بين الصوم والصلاة فتلزم دونه (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) عنون الجويني لهذه المسألة بقوله "مسألة لفظية".
وقال الأصفهاني في بيان المختصر: والمسألة لفظية، أي النزاع فيها مبني على تفسير لفظ التكليف، فإن أريد بالتكليف ما يترجح فعله على تركه فالمندوب تكليف، وإن أريد به أنه مطلوب طلبًا يمنع النقيض فهو ليس بتكليف. أ. هـ.
بيان المختصر (1/ 396)، وانظر البرهان للجويني (1/ 249 - 250).
(¬2) عدم اللزوم مذهب الحنابلة والشافعية، وذهب المالكية والحنفية إلى اللزوم بالشرع، راجع تفصيل المسألة والاستدلال للأقوال في مختصر الطوفي ص (11) وشرحها له (1 / ق 117 أ) والمسودة ص (60) وتحرير المنقول للمرداويَ (1/ 168)، شرح الكوكب المنير (1/ 407 - 41)، وانظر أصول السرخسي (1/ 115 - 116)، فواتح الرحموت (1/ 114)، وتقريرات الشربيني على جمع الجوامع (1/ 90).

الصفحة 402