كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

وذكر أبو محمد التميمي (¬1) الأول قول أحمد. واختلف أصحابه.
ومن أدرك الركعة بعد الطمأنينة أدركها وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن الاتباع يسقط الواجب كمسبوق وصلاة امرأة جمعة، ويوجب غير واجب كمسافر ائتمّ بمقيم.
ولنا وجه لا يدركها وفاقًا لمالك واحد القاضي من أدركه كالكرخي (¬2) ورده ابن عقيل وأبو الخطاب (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) هو رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي البغدادي الفقيه الحنبلي الواعظ وأحد علماء المذهب المشهورين. ولد سنة (400 هـ) وتوفي سنة (488 هـ).
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (3/ 384)، وطبقات الحنابلة (2/ 250 - 251)، والمنهج الأحمد (2/ 162).
(¬2) كذا في الأصل والمعنى: أنه لا يدركها وفاقًا لمالك واحد قولي القاضي وهو قول الكرخي.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (1/ 326) وما بعدها والمغني لابن قدامة (1/ 504)، وبداية المجتهد (1/ 199)، والأم للشافعي (1/ 157).
(¬3) انظر: تفصيل المسألة في المغني (1/ 378).

الصفحة 404