كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

(المكروه) (¬1)
قوله: (مسألة: المكروه ضد المندوب، وهو: ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، وهو في كونه منهيًا عنه حقيقة ومكلفًا به كالمندوب، ويطلق أيضًا على الحرام، وعلى ترك الأولى، وذكر بعض أصحابنا وجهًا لنا: أن المكروه حرام، وقاله محمد بن الحسن.
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: هو إلى الحرام أقرب. وإطلاقه في عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه).
المكروه لغة من الكريهة والشدة في الكرب (¬2).
وشرعًا: ما مدح تاركه ولم يُذَمَّ فاعله (¬3).
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش.
(¬2) كذا في الأصل وصوابه "في الحرب" وراجع القاموس المحيط (4/ 293)، والصحاح للجوهري (6/ 2247).
(¬3) وانظر تعريف المكروه في الواضح (1/ 7 ب)، وروضة الناظر ص (23)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2 / ق 128 أ)، شرح الكوكب المنير للفتوحي (1/ 413)، والإبهاج بشرح المنهاج (1/ 59)، وإرشاد الفحول ص (6)، والتعريفات للجرجاني ص (228).

الصفحة 405