كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

(الأمر المطلق) (¬1)
قوله: (مسألة: الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند الأكثر خلافًا للرازي الحنفي) كونه لا يتناول المكروه قال به الأئمة الأربعة (¬2)، خلافًا للرازي الحنفي (¬3)، قاله ابن مفلح وقال المجد وابن قاضي الجبل: لا يتناول المكروه في قول أصحابنا والشافعية والجرجاني الحنفي (¬4).
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش.
(¬2) انظر: المسودة ص (51)، شرح الكوكب المنير (1/ 415)، والمستصفى (1/ 199)، وأصول السرخسي (1/ 64).
(¬3) هو أحمد بن علي الرازي الحنفي (أبو بكر) والمعروف بالجصاص ولد سنة (305 هـ) وتفقه على أبي الحسن الكرخي وتخرج عليه، وانتهت إليه رئاسة الحنفية ببغداد واشتهر بالورع والزهد ومن كتبه "أصول الجصاص" جعله مقدمة لكتابه أحكام القرآن، توفي سنة (370 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (1/ 203 - 205)، وشذرات الذهب (3/ 71)، الفوائد البهية ص (27).
(¬4) هو يوسف بن علي بن محمد الجرجاني الحنفي (أبو عبد الله) تفقه على أبي الحسن الكرخي وله مصنفات منها "شرح الجامع ومختصر كتاب الكرخي وخزانة الأكمل في الفقه ست كجلدات والصحيح أنها له قال كحالة: كان حيًّا سنة (522 هـ). انظر: تاج التراجم ص (82)، والفوائد البهية ص (231)، معجم المؤلفين (13/ 319).

الصفحة 408