وقال الرازي (¬1): يتناوله.
وقال التاج السبكي: لا يتناوله خلافًا للحنفية (¬2).
وقال ابن السمعاني في "القواطع": وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله، إذا عرف هذا فلا يستدل لصحة طواف المحدث بقوله تعالى {وَلْيَطَّوَّفُوا} (¬3) ولعدم ترتيب وموالاة في الوضوء بالآية (¬4).
وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا (¬5)، وقال ابن عقيل: وكذا وطء الزوج في الحيض لا يحللها للأول (¬6).
تنبيهات:
أحدها: قال التاج السبكي في التفريع على هذه المسألة: ولا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة، وإن كانت كراهة تنزيه (¬7) وهو الصحيح وقرره شارحه (¬8) وعضده.
¬__________
(¬1) هو الحنفي. انظر: أصول السرخسي (1/ 64).
(¬2) جمع الجوامع (1/ 197 - 199).
(¬3) سورة الحج: (29).
(¬4) أي بآية الوضوء وهي الآية (6) من سورة المائدة. انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (107).
(¬5) انظر: المرجع السابق.
(¬6) راجع تفصيل المسألة في المغني (7/ 276).
(¬7) جمع الجوامع (1/ 119 - 200).
(¬8) هو الزركشي. انظر: تشنيف المسامع (ق 28 أ).