(مطلب المباح) (¬1)
قوله: (مسألة: المباح غير مأمور به خلافًا للكعبي (¬2)، وعلى الأول إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز عند الأكثر، وقال أبو الفرج الشيرازي وبعض الشافعية حقيقة).
المباح لغة: المعلن والمأذون أخذا من الإباحة، وهي الإظهار والإعلان، ومنه "باح بسره" (¬3).
وشرعًا: ما ورد فيه دليل الشرع بالتخيير فعلا وتركًا من غير ترجيح كما سبق.
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش.
انظر: تعريف المباح في العدة (1/ 167)، الواضح (1/ 29 أ)، روضة الناظر ص (21 - 22)، المسودة ص (577)، شرح مختصر الروضة للطوفي (1 /ق 129 أ)، شرح الكوكب المنير (1/ 422)، والحدود للباجي ص (55 - 56)، المستصفى (1/ 66)، وإرشاد الفحول ص (6).
(¬2) هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي وتقدمت ترجمته ص (151)، وله آراء خالف فيها جميع الفقهاء والأصوليين منها بالإضافة إلى قوله أن المباح غير مأمور به قوله أن العلم الحاصل عن خبر التواتر نظري ومن كتبه المقالات و"أوائل الأدلة" وأصول الدين. انظر: الفتح المبين (1/ 170 - 171).
(¬3) راجع الصحاح للجوهري (1/ 357)، والقاموس المحيط (1/ 224).