كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

(مطلب الثالث: الشرط) (¬1)
قوله: (المصنف الثالث الشرط وهو لغة العلامة ومنه (جاء أشراطها) (¬2).
وشرعًا: ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على جهة السبببة، كالإحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما) هذا الصنف الثالث من أصناف العلم وقد ذكر حده لغة (¬3) وشرعا (¬4).
وقوله في حده الشرعي: ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر شمل
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش.
(¬2) من الآية (18) من سورة محمد - صلى الله عليه وسلم -.
(¬3) انظر معنى الشرط لغة في الصحاح للجوهري (3/ 1136) والقاموس المحيط (2/ 381).
(¬4) وعرفه المرداوى والفتوحي وابن بدران والقرافي والتاج السبكي وغيرهم بأنه: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وانظر تحرير المنقول للمرداوي (1/ 177) وشرح الكوكب المنير (1/ 452) والمدخل لابن بدران ص (182) وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (82) الأحكام للآمدي (1/ 100) والحدود للباجي ص (60) والتعريفات للجرجانى ص (126) وبيان المختصر للأصبهانى (2/ 107) وجمع الجوامع بشرح المحلى (2/ 20).

الصفحة 426