كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

فإنه قال: قال كل ما كان سببًا الحاكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح (¬1).
وقال ابن مفلح: "ترتب ثمرة العقد عليه".
وقال ابن حمدان: "ترتب ثمرة التصرف المطلوبة منه عليه".
وقال ابن قاضي الجبل: "الصحة عند الجمهور ترتب ما طلب منه من الثمرة عليه".
وقيل: ترتب ثمرته المطلوبة منه شرعًا (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) روضة الناظر ص (31).
(¬2) المقصود من الصحة هو ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. وحول هذا المعنى تدور التعاريف المذكورة.
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1 /ق 151 - ب- 152 أ)، وشرح الكوكب المنير (1/ 467)، والمدخل لابن بدران ص (164)، والمستصفى (1/ 94)، والأحكام للآمدي (1/ 100)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (76)، ومذكرة أصول الفقه ص (45).

الصفحة 438