كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)
(مطلب البطلان والفساد) (¬1)
قوله: (والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها على الرأيين. وسمى الحنفية ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح (¬2) باطلًا، وما شرع بأصله دون وصفه فاسدًا) البطلان نقيض الصحة بكل اعتبار وهو مقابلها، وكذلك الفساد، فيقال صحيح وفاسد، كما يقال صحيح وباطل، فهما مترادفان عندنا وعند الشافعية (¬3) فيقال: بطلت العبادة وفسدت، وقوله: (على الرأيين) يعني رأي الفقهاء والمتكلمين.
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش.
(¬2) الملاقيح جمع ملقوح وملقوحة من لقحت الناقة، وولدها ملقوح به إلا أن العرب استعملوه بحذف الجار، ونهى عن بيع الملاقيح لأنه من بيع الغرر.
انظر: النهاية لابن الأثير (3/ 102 و 4/ 262).
(¬3) راجع روضة الناظر ص (31)، ومختصرها للطوفي ص 33 وشرح المختصر له (1 / ق 152 أ) والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (110)، وشرح الكوكب المنير (1/ 473)، والمسودة ص (80) والمدخل لابن بدران ص (164) والأحكام للآمدي (1/ 101) وجمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 105)، ومذكرة أصول الفقه ص (45 - 46)، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص (41).
والمدخل لابن بدران ص (164)، والأحكام للآمدي (1/ 101)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 105)، ومذكرة أصول الفقه ص (45 - 46)، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص (41).
الصفحة 439