كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

(مطلب العزيمة) (¬1)
قوله: (والعزيمة لغة القصد المؤكد، وشرعًا: الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح (¬2)، وقيل ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي وقيل: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي).
العزيمة في اللغة: هي القصد المؤكد (¬3) قال الله تعالى: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} (¬4) وقال الله تعالى: {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} (¬5).
وأما شرعًا ففيها أقوال، أحدها: هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض، وقوله: (الثابت بدليل شرعي) يتناول الواجب والمندوب والحرام والمكروه، وفيه احتراز من الثابت بدليل عقلي فإن ذلك لا يستعمل فيه الرخصة والعزيمة، وقوله "خال عن
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش.
(¬2) هذه الكلمة ضبب عليها الجراعي في الأصل.
(¬3) انظر: الصحاح للجوهري (5/ 198)، والقاموس المحيط (4/ 151).
(¬4) سورة آل عمران: (159).
(¬5) سورة طه: (115).

الصفحة 441