فقوله "ما ثبت على خلاف دليل" احتراز عن "ما ثبت على وفق الدليل" فإنه لا يكون رخصة بل عزيمة كالصوم في الحضر، وقوله "لمعارض راجح" احتراز مما كان لمعارض غير راجح، بل إما مساو فيلزم التوقف على حصول المرجح، أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها (¬1).
وقيل: الرخصة استباحة المحظور مع قيام السبب (الحاظر) (¬2)، وهذا هو الذي قدمه في الروضة.
وقال ابن مفلح: ما شرع لعذر مع قيام سبب تحريمه لولا العذر، وهو معنى ما قدمه ابن قاضي الجبل وابن حمدان في "مقنعه" وهو قريب من الأول (¬3).
وهي أقسام (¬4) منها واجب كأكل الميتة عند الضرورة بناء على أن النفوس حق لله تعالى، وهي أمانة عند المكلفين فيجب حفظها ليستوفى الله سبحانه وتعالى حقه منها بالعبادات والتكاليف.
ومنها مندوب كالقصر في السفر.
¬__________
(¬1) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ ق 157 ب).
(¬2) في الأصل (الحاضر) والتصحيح عن روضة الناظر ص (32).
(¬3) وانظر تعريف الرخصة في شرح الكوكب المنير (1/ 478) والقواعد والفوائد الأصولية ص (115) والمستصفى (1/ 98) وشرح تنقيح الفصول ص (85) ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 7)، وتيسير التحرير (2/ 228)، الأحكام للآمدي (1/ 101) غاية الوصول ص (234) وما بعدها.
(¬4) انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 489 - 480)، والمدخل لابن بدران (167).