كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

عليه إذ ليس شرطًا فيكلفون بالفروع بشرط تقديم الإيمان وإن لم يكن الإيمان موجودًا حال تكليفهم، وإنما الإيمان شرط في صحة أداء الفروع منهم لا في صحة التكليف، كما أن المسلم المكلف إذا دخل عليه وقت صلاة كلف بأدائها وإن لم تكن شروطها موجودة فيه، ولا يتوقف تكليفه بها على تحصيل شروطها، وإنما تتوقف صحتها على تحصيل شروطها، فكذلك نقول في الكافر حيث كلفناه بالفروع.
أما الإيمان فإنهم مخاطبون به إجماعًا (¬1)، وأما الفروع فهل هم مخاطبون بها أم لا على مذاهب:
أحدها: أنهم مخاطبون بها وهو ظاهر مذهب أحمد رضوان الله عليه، وعليه أكثر أصحابه منهم ابن عقيل وأبو الخطاب والقاضي في العدة والشيخ، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه ونقله عبد الوهاب في "الملخص" موافقة لأكثر المالكية واختاره الرازي والكرخي وجماعة من الحنفية وقال به المتكلمون من المعتزلة والأشعرية (¬2).
¬__________
(¬1) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (49) وأصول السرخسي (1/ 73) والإبهاج بشرح المنهاج (1/ 177) وشرح تنقيح الفصول ص (162).
(¬2) انظر الواضح (1/ق 305 ب)، والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 298) والعدة لأبي يعلى (2/ 358) وروضة الناظر للموفق وهو المراد بقول الشارح والشيخ ص (27 - 29) والمسودة ص (46)، وشرح الكوكب المنير (1/ 500) وانظر المستصفى (1/ 91) والأحكام للآمدي (1/ 110)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (2/ 12 - 13)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (162 - 167)، وقال بتكليف الكفار بالفروع الرازي =

الصفحة 457