كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

وقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (¬1) الآية وقوله تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (2) فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (3) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (4) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ} (¬2) وقوله عز وجل: {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ} (¬3).
واستدل: لو اشترط في التكليف بشروط وجود شرطه لم تجب صلاة على محدث، ورد بأن الشرط تابع يجب بوجوب مشروطه.
واحتج في العدة والتمهيد بأنه مخاطب بالإيمان وهو شرط العبادة، ومن خوطب بالشرط كالطهارة كان مخاطبًا بالصلاة (¬4).
وقد احتج بن عقيل بخطابه بصدق الرسل وهي مشروطة بمعرفة الله تعالى وهي على النظر وإن هذا لقوته مفسد لكل شبهة للخصم (¬5).
قالوا: (¬6) لو كلف بالعبادة لصحت ولأمكنه الامتثال وفي الكفر لا يمكنه، وبإسلامه تسقط رد: معنى التكليف
¬__________
(¬1) سورة آل عمران: (97).
(¬2) سورة البينة: (1 - 5).
(¬3) سورة المدثر: (43 - 46).
(¬4) العدة لأبي يعلى (2/ 364)، والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 309).
(¬5) انظر: الواضح لابن عقيل (1/ق 307 أ).
(¬6) هذا استدلال الفريق الثاني القائلين بأن الكفار غير مخاطبين بالفروع. انظر: العدة (2/ 366) وما بعدها، التمهيد (1/ 313) وما بعدها، وإرشاد الفحول ص (10).

الصفحة 460