بالليل أو غير ذلك مما يجب ضمانه فإن صاحبها يضمن مع أن البهيمة ليست مخاطبة ولا مكلفة بالإجماع (¬1).
وعن أحمد رواية ضعيفة يقضي مجنون الصلاة خلافًا للأئمة وعنه يقضي الصوم وفاقًا لمالك (¬2).
وعنه إن أفاق فيه وفاقًا لأبي حنيفة (¬3).
وأما السكران فيقضي العبادة إذا عقل (¬4) وفاقًا، خلافًا لبعض متأخري أصحابنا وأبي ثور (¬5).
وتعتبر أقواله وأفعاله في الأشهر عن أحمد وأكثر أصحابه وفاقًا إلا ردته في رواية وفاقًا لأبي حنيفة (¬6).
¬__________
= الأحكام للآمدي (17/ 115)، ومنتهى الوصول ص (44)، وإرشاد الفحول ص (11).
(¬1) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (16)، والمغنى لابن قدامة (1/ 400)، التمهيد للأسنوي ص (116).
(¬2) انظر: مختصر خليل مع شرح منح الجليل (1/ 397 - 398).
(¬3) أي المجنون يجب عليهما القضاء إن أفاق في الشهر ولم يستوعبه، انظر: تيسير التحرير (2/ 251).
(¬4) انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 507)، والمغني (1/ 401).
(¬5) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان البغدادي الكلبي أحد الأئمة الإعلام، ولد سنة (170 هـ) وكان في أول أمره ينهج طريقة أهل الرأي ثم لزم الشافعي عند قدومه العراق وأخذ عنه وخالفه في أشياء وقال عنه الإمام أحمد: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة وهو عندي في صلاح سفيان الثورى ومن كتبه: الطهارة والصلاة والمناسك، وتوفي سنة (240 هـ) ببغداد.
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (2/ 93 - 94)، معجم المؤلفين (1/ 28).
(¬6) راجع القواعد والفوائد الأصولية ص (38)، وفواتح الرحموت (1/ 145).