كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

وقلم الإثم غير مرفوع عند أحمد (¬1).
وحكاه عن الشافعي، وقاله القاضي وجماعة وفاقًا لأبي حنيفة (¬2)، لقوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (¬3) وتأويله بأن المراد مثل (لا تمت وأنت ظالم) أو مبدأ النشاط والطرب خلاف الظاهر (¬4).
ولأن النص لم يذكره مع من رفع عنه القلم.
وقال علي: "إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون جلدة" إسناده جيد رواه مالك والدارقطني (¬5).
¬__________
(¬1) نقلت عن الإمام أحمد رحمه الله عدة روايات بذلك من ذلك قوله في رواية ابنه عبد الله السكران ليس بمرفوع عنه القلم.
انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (37)، شرح الكوكب المنير (1/ 505).
(¬2) انظر: نهاية السول (1/ 317)، وفواتح الرحموت (1/ 145 - 146).
(¬3) سورة النساء: 43.
(¬4) انظر: الأحكام (1/ 115 - 116)، وفواتح الرحموت (1/ 146).
(¬5) أخرجه مالك (1633) في كتاب الأشربة والدارقطني في السنن (223) والحاكم في المستدرك وقال عنه صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأخرجه النسائي وقال عنه صحيح الإسناد ووافاقه الذهبي وأخرجه النسائي في الكبرى والبيهقي في كتاب الأشربة.
وقول الجراعي: إسناده جيد فيه نظر فقد قال ابن حجر عنه وفي صحته نظر. وقال الألباني: ضعيف.
انظر: الموطأ (1/ 167)، والسنن للدراقطني (3/ 157)، والمستدرك للحاكم (4/ 375)، والسنن الكبرى للبيهقي (8/ 320)، والتخليص الحبير (4/ 75 - 76)، وإرواء الغليل (8/ 46 - 48).

الصفحة 480