ثلاثة أقسام (¬1):
الأول: الثمل، فحكموا بتوجه الخطاب إليه.
الثاني: الغارق (¬2) جملة فمنعوا من تكليفه.
الثالث: ما بين ذلك ففيه تردد، والمنصوص عن أحمد والشافعي تكليفه مطلقًا.
وأما المغمى عليه (¬3) فالمنصوص عن أحمد تكليفه، بمعنى إنه إذا أفاق يقضي ما فاته في حال إغمائه لا بمعنى يأثم في حال إغمائه إذا فاتته العبادة فيقضي الصلاة عندنا كالصوم في الأصح. وفاقًا.
ولنا قول لا وفاقًا لمالك والشافعي (¬4).
وعند أبي حنيفة يقضي خمس صلوات (¬5).
¬__________
= انظر: الفتح المبين (1/ 252 - 254)، وشذرات الذهب (3/ 344)، ومقدمة كتاب الحدود للدكتور نزيه حماد ص (3 - 14).
(¬1) انظر: البرهان للجويني (1/ 106) ومذكرة أصول الفقه ص (31 - 32).
(¬2).
(¬3) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (35)، وشرح الكوكب المنير (1/ 510 - 511) والمسودة ص (37)، والمغني للموفق (1/ 400).
(¬4) انظر: مختصر خليل بشرح منح الجليل (1711)، والمجموع للنووي (1/ 64) وما بعدها.
(¬5) انظر: أصول السرخسي (1/ 339)، وشرح التلويح على التوضيح (2/ 169) وما بعدها.