كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

وأما بعد الذكر والاستيقاظ فيفعلان ما فاتهما من العبادة في تلك الحالة.
قال ابن حمدان في حق النائم والمغمى عليه: والقضاء إن وجب فبخطاب وضع وأخبار لوجود سببه في حقهما وهو الأهلية القريبة حصولًا حقيقة لا بأمر أول أو ثان.
* * *
¬__________
= الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه" وفي سنده جعفر بن جسر بن فرقد وأبوه وهما ضعيفان كما قاله الحافظ ابن حجر.
واختلف العلماء في هذا الحديث من حيث الصحة والضعف وذلك لأن جميع طرقة معلولة، لذلك أنكره الإمام أحمد جدًّا، وقال محمد بن نصر ليس له إسناد يحتج به، وقال أبو حاتم هذه أحاديث منكره كأنها موضوعة.
وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، واحتج به ابن حزم وحسنه النووي وأقره ابن حجر وصححه من المتأخرين أحمد شاكر والألباني.
انظر: سنن ابن ماجه (1/ 659)، والمستدرك للحاكم (1/ 281 - 282) والكامل لابن عدي (5/ 1920 - 1921)، وجامع العلوم والحكم ص (325 - 327)، والتلخيص الحبير (1/ 281 - 283) وإرواء الغليل للألباني (1/ 123 - 124)، الإبتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص (128 - 130).

الصفحة 486