كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

إذا علق طلاقًا بقدوم زيد مكرهًا لا يحنث لزوال اختياره بالإكراه (¬1).
وقال ابن مفلح: وهذه المسألة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال في حق الله تعالى وحق العبد على ما لا يخفى (¬2).
والأشهر عندنا نفيه في حق الله تعالى وثبوته في حق العبد.
وعن المعتزلة لا يجوز تكليفه بعبادة، لأن من أصلهم وجوب إثابة المكلف والمحمول على الشيء لا يثاب عليه.
وأطلق جماعة عنهم لا يكلف.
وألزمهم ابن الباقلاني الإكراه على القتل.
قال أبو المعالي: وهو هفوة عظيمة، لأنهم لم يمنعوا النهي عن الشيء مع الإكراه بل الاضطرار إلى فعل شيء مع الأمر به (¬3).
وذكر الأسنوي (¬4) في شرح المنهاج عن ابن التلمساني أنه
¬__________
(¬1) انظر: المغنى لابن قدامة (7/ 645 و 7/ 118 - 125) وروضة الناظر ص (27).
(¬2) قال البعلي في القواعد والفوائد الأصولية ص (39)، وضابط المذهب أن الإكراه لا يبيح الأقوال وإن اختلف في بعض الأفعال واختلف الترجيح.
وانظر: شرح الكوكب المنير (1/ 509).
(¬3) انظر: البرهان (1/ 107).
(¬4) هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الأموي الأسنوي الشافعي (جمال الدين أبو محمد) الإمام المدقق الأصولي النحوي النظار المتكلم المؤرخ، ولد سنة (704 هـ) وانتهت إليه رئاسة الشافعية في الديار المصرية، ومن كتبه: "نهاية السول في شرح منهاج الوصول للبيضاوي وزوائد الأصول" وطبقات الفقهاء وشرح المنهاج في الفقه وتوفي سنة (772 هـ). =

الصفحة 489