قال الإمام أحمد: لم يزل الله تعالى يأمر بما يشاء ويحكم.
وقال أيضًا: لم يزل متكلمًا إذا شاء (¬1).
لنا (¬2): قوله تعالى: {لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} (¬3) قال السلف: من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن الباقلاني: دليلنا إجماع الأمة على أن الله سبحانه أمر أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بهذه العبادات ودخل فيها من كان موجودًا ومن كان غير موجود في تلك الحال، فإن من وجد بعدهم ما أمروا بأمر آخر بل هم مأمورون بالأمر الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه (¬4).
ولأن التابعين والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة وهو دليل التعميم، والأصل عدم اعتباره غيره ولو كان لنقل.
قالوا: لا يقال للمعدوم ناس ولا مؤمنون.
رد: يقال بشرط وجوده أهلًا.
قالوا: تكليف ولا مكلف محال.
رد: مبني على التصحيح العقلي (¬5)، ثم بالمنع في المستقبل، كالكاتب يخاطب من يكاتبه بشرط وصوله، وأمر الموصى والواقف، وليس مجازًا، لأنه لا يحسن نفيه.
¬__________
(¬1) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص (133).
(¬2) انظر: الأدلة ومناقشتها في العدة (2/ 387 - 392).
(¬3) سورة الأنعام: (19).
(¬4) انظر: المسودة ص (45).
(¬5) راجع نهاية السول (1/ 306).