والأقطع من السرقة، ويكون فائدته العزم على الطاعة بتقدير القدرة، والخلاف في الجميع مع البهشمية، وليست هذه المسألة مبنية على تكليف خلاف المعلوم، ولا على تكليف المعجوز عنه، وإن كان لها به ضرب من التعلق، لكن تشبه النسخ قبل التمكن (¬1) لأن ذاك (¬2) رفع للحكم بخطاب وهذا رفع بتعجيز.
وقد نبه ابن عقيل على ذلك، وتنبي على أنه قد يأمر بما لا يريد، وكذلك القاضي في الكفاية نبه على الفرق بين هذا وتكليف ما يعجز عنه العبد مثل الطيران والمشي على الماء وقلب العصا حية (¬3).
ويصح (¬4) مع جهل الأمر اتفاقًا، فلو جامع صحيحًا (¬5) ثم مرض أو جن أو حاضت أو نفست لم تسقط الكفارة عند الإمام أحمد خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي (¬6) لأمره - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) وقال الموفق في الروضة ص (111)، وهذه المسألة تنبني على النسخ قبل التمكن. وانظر: شرح الكوكب المنير (1/ 496).
(¬2) في المسودة "ذلك".
(¬3) انتهى عن المسودة ص (53).
(¬4) أي يصح التكليف مع جهل الأمر اتفاقًا، انظر: بيان المختصر للأصبهاني (1/ 443).
(¬5) أي جامع شخص في نهار رمضان حالة كونه صحيحًا فلا تسقط عنه الكفارة والخلاف في هذه المسألة من فروع جواز تكليف الله تعالى المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله خلافًا للمعتزلة كما سبق. انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (189)، المغني لابن قدامة (3/ 125 - 126)، وفواتح الرحموت (1/ 151)، والإفصاح لابن هبيرة (1/ 259).
(¬6) راجع الأحكام للآمدي (1/ 119).