كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

الأعرابي بالكفارة (¬1) ولم يسأله، وكما لو سافر وفاقًا.
قال أصحابنا يقال تبينا أن الصوم غير مستحق لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر، والصوم لا تتجزأ صحته بل لزومه.
وفي الانتصار وجه يسقط بحيض ونفاس لمنعمها الصحة ومثلهما موت وكذا جنون إن منع طريانه الصحة.
ومن علق طلاقًا بشروعه في صوم أو صلاة واجبين فشرع ومات فيه طلقت إجماعًا.
* * *
¬__________
(¬1) أخرج البخاري (1936) في كتاب الصوم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا"، الحديث كما أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه وأخرجه مسلم (1111) في كتاب الصيام عن أبي هريرة وأبو داود (2390) في كتاب الصوم والترمذي (720) في كتاب الصوم وابن ماجه (1671) في كتاب الصوم بلفظ "اعتق رقبة" وأخرجه أحمد (2/ 208 و 241 و 281).
والحديث أخرجه الإمام مالك (666) عن أبي هريرة في كتاب الصوم: "إلا أنه قال أن رجلًا أفطر في رمضان فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق الرقبة". الحديث.
وعن مالك أخرجه مسلم وأبو داود والدارمي والطحاوي والبيهقي وأحمد.
انظر: صحيح البخاري (4/ 163)، وصحيح مسلم (2/ 781)، وسنن أبي داود (2/ 783)، وتحفة الأحوذي (3/ 415 - 417)، وسنن ابن ماجه (1/ 534)، وموطأ الإمام مالك (2/ 171 - 172)، وإرواء الغليل (4/ 88 - 93).

الصفحة 497