(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر) (¬1)
قوله: (مسألة: ما صح من الشاذ ولم يتوتر وهو ما خالف مصحف عثمان نحو (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) (¬2) ففي صحة الصلاة بها روايتان، وقال البغوي من الشافعية: هو ما وراء العشرة).
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في صحة الصلاة بما صح من الشاذ ولم يتواتر.
فعنه: لا تصح الصلاة به وفاقًا (¬3) لأنه ليس بقرآن.
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش.
(¬2) سورة المائدة: (89) وانظر فتح القدير (2/ 72).
(¬3) وبهذا قال الأحناف والمالكية والشافعية.
انظر: روضة الناظر ص (34)، والمدخل لابن بدران ص (196 - 197)، وشرح الكوكب المنير (2/ 136)، وأصول السرخسي (1/ 279)، والمستصفى (1/ 102)، ومختصر ابن الحاجب (2/ 19)، وجمع الجوامع بشرح المحلي (1/ 231)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (13/ 394)، البرهان للزركشي (1/ 467)، المغني للموفق (1/ 492)، المجموع للنووي (3/ 392).