كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

وفي جوازه (¬1) بمقتضى اللغة روايتان:
أحدهما: المنع لما تقدم.
والثانية: الجواز قدمه "صاحب الفروع" فيه، وقال: فعله أحمد نصره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما لأنه عربي، وقوله تعالى: {تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم} (¬2) وقوله {وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} (¬3) المراد الأحكام (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) أي جواز التفسير بمقتضى اللغة. انظر المسودة ص (175) وشرح الكوكب المنير (2/ 158).
(¬2) سورة النحل: (44).
(¬3) سورة التوبة: (97).
(¬4) قوله: (المراد الأحكام) هذا رد على من منع الجواز حيث استدلوا بالآيتين اللتين ذكرهما الشارح.
انظر: تفضيل المسألة في العدة (3/ 719 - 721)، والتمهيد (2/ 281 - 282).

الصفحة 550