كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

الحج وهو يقول: "لا يقطع الوادي إلَّا شَدَّا" (¬1).
والإقرار على فعل أو قول صدر من غيره ولا مانع (¬2) من إنكاره كما في حديث أنس كانوا إذا أذن المؤذن يعني المغرب ابتدروا السواري يصلون ركعتين الحديث وفيه "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرانا نصليها فلا يأمرنا ولا ينهانا" (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه النسائي في كتاب المناسك عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسعى في بطن الوادي وهو يقول "لا يقطع" الحديث وأخرجه أحمد.
وأخرجه ابن ماجه (2987) عن صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة بلفظ (لا يقطع الأبطح إلا شدَّا) وأخرجه أحمد، وأم ولد شيبة إسمها حبيبة بنت أبي مجزأة وقيل تملك كما حكاه الحافظ ابن حجر وأخرج الحديث الطبراني والبيهقي وقال عنه الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
انظر: سنن النسائي (5/ 213)، وسنن ابن ماجه (2/ 955)، ومسند أحمد (1/ 404 - 405)، والفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأماني (12/ 81) وتقريب التهذيب ص (480).
(¬2) كذا في الأصل والأوجه (ولم يمانع).
(¬3) جمع الشارح رحمه الله بين حديثين رويا عن أنس - رضي الله عنه -.
الأول: عن أنس قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، أخرجه البخاري (625) في كتاب الأذان وهذا لفظه، وأخرجه مسلم والنسائي والدارمي (1448) وأحمد مع اختلاف في بعض الألفاظ.
والثاني: ما رواه مسلم عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد غروب الشمس =

الصفحة 553