كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

وللعلماء في جوازه غلطًا ونسيانًا قولان، بناء على أن المعجزة هل دلت على صدقة فيه.
واختلف فيه كلام ابن عقيل (¬1).
وجوزه القاضي وغيره، واختاره ابن الباقلاني والآمدي وغيرهما وذكره بعض أصحابنا قول الجمهور، وأنه يدل عليه القرآن (¬2).
قال القاضي عياض (¬3): الخلاف في الأفعال، ولا يجوز في الأقوال البلاغية إجماعًا، ومعناه في "إرشاد ابن عقيل" (¬4).
ثم لا يقر عليه إجماعًا فيعلم به.
قال الأكثر: على الفور، وقالت طائفة (¬5) مدة حياته.
وأما ما لم يخل بصدقه فمعصوم من كبيرة إجماعًا ولا عبرة
¬__________
(¬1) انظر: الواضح لابن عقيل (1/ ق 126 ب).
(¬2) راجع المسودة، ص (190).
(¬3) هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي (أبو الفضل) قاضي المغرب وعالمها في زمانه، وله مؤلفات كثيرة منها "الشفا بتعريف حقوق المصطفى ومشارق الأنوار" وغريب الصحيحين والموطأ ولد سنة 496 هـ وتوفي سنة 544 هـ.
انظر شذرات الذهب (4/ 138 - 139)، ومعجم المؤلفين (8/ 16 - 17).
(¬4) انظر: الشفا للقاضي عياض (2/ 128)، والمسودة ص (190) وشرح الكوكب المنير (2/ 173).
(¬5) وقال بذلك أبو المعالي وغيره. انظر: البرهان له (1/ 486)، والمسودة ص (190)

الصفحة 555