كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

بالحشوية وبعض الخوارج (¬1).
وجوز القاضي وقوعها سهوًا وقاله الأكثر (¬2).
واختلف كلام ابن عقيل.
وقال ابن أبي موسى: لا يجوز، قال: ويجوز الهمة بها لا الفعل.
وذكر لنا خلافًا في جواز صغيرة لا فعلها عمدًا.
وذكر القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني جواز صغيرة عمدًا وفاقًا للمعتزلة والأشعرية، والمنع منها سهوًا قول الشيعة.
وجزم بعض أصحابنا بأن ما أسقط العدالة لا يجوز، ولعله مراد غيره.
وهو معنى ما جزم به الآمدي ومن تبعه أن ما أوجب خسة وإسقاط مرؤة فكالكبيرة (¬3).
¬__________
(¬1) راجع شرح الكوكب المنير (2/ 172)، والأحكام (1/ 28 - 29)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 22)، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 479)، وفواتح الرحموت (2/ 99)، والمسودة (77).
(¬2) وبهذا قال الحنفية والرازي وأبو إسحاق الاسفرائيني وابن فورك والجماهير وقال ابن حزم: إنه الدين الذي ندين الله به.
انظر: بالإضافة إلى المراجع السابقة المسودة ص (188) وشرح الكوكب المنير (2/ 173 - 177)، والأحكام للآمدي (1/ 129)، وإرشاد الفحول ص (24)، والفصل في الملل والنحل لابن حزم (2/ 4 - 3) والتبصرة للشيرازي ص (524).
(¬3) ومثل له الآمدي بسرقة حبة أو كسرة. انظر: الأحكام (1/ 129).

الصفحة 556