كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام) (¬1)
قوله: (مسألة: ما كان من أفعاله عليه السلام جبليًا أو بيانًا أو مخصصًا به فواضح، وفيما إذا تردد بين الجبلي والشرعي كالحج راكبًا تردد، وما سواه فما علمت صفته فأمته فيه مثله (¬2)، وما لم يعلم صفته فروايتان الوجوب والندب)
ما كان من أفعاله عليه الصلاة والسلام من مقتضى طبع الإنسان وجبلته كقيام وقعود فمباح له ولنا اتفاقًا، قاله ابن مفلح (¬3).
وقال ابن قاضي الجبل: على الإباحة عند الأكثر، وعند بعض المالكية والحنابلة على الندب (¬4).
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش.
(¬2) في المختصر المطبوع ص (74) "سواء".
(¬3) انظر: العدة (3/ 734)، وشرح الكوكب المنير (2/ 178)، والأحكام للآمدي (1/ 130)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 22)، وتيسير التحرير (3/ 120).
(¬4) نقله الباقلاني عن قوم ونسبه الغزالي لبعض المحدثين. انظر: إرشاد الفحول ص (35) والمنخول ص (226).

الصفحة 558