وقال أحمد في رواية ابن إبراهيم (¬1) الأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى الفعل لأنه يفعل الشيء بجهة الفضل ويفعله وهو خاص به، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين (¬2).
قال بعض أصحابنا: ظاهره الوقف في تعديته إلى أمته وإن علمت صفته لتعليله باحتمال تخصيصه (¬3).
وذكر بعض أصحابنا أنه أقيس.
وقالت طائفة حكم ما علمت صفته فعلى أقوال.
1 - الوجوب في حقه وحقنا، وهو أحد الروايتين، ذكره القاضي أبو يعلى واختاره في موضع، وابن حامد، وجزم به ابن أبي موسى، واختاره ابن عقيل، وهو قول ابن سريح (¬4).
قال أبو المعالي: قدره أجل من هذا (¬5) وقال به الاصطخري (¬6)
¬__________
(¬1) هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري (أبو يعقوب) ولد سنة 218 هـ وخدم الإمام أحمد وهو ابن تسع سنين، ونقل عنه مسائل كثيرة، وقال عنه الخلال: كان أخادين وورع وتوفي سنة (275 هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (1/ 108)، والمنهج الأحمد (1/ 274).
(¬2) راجع العدة (7373)، والمسودة (71).
(¬3) واختار هذا القول أبو الخطاب وأكثر المتكلمين والأشعرية وصححه القاضي أبو الطيب. انظر: شرح الكوكب المنير وهامشه (1/ 188 - 189) والأحكام للآمدي (1/ 131).
(¬4) انظر: الواضح لابن عقيل (1/ 126 ب).
(¬5) راجع البرهان (1/ 49).
(¬6) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الاصطخري الشافعي الفقيه الأصولي (أبو سعيد) وشيخ الشافعية بالعراق ولد سنة 244 هـ =