وابن أبي هريرة وابن خيران (¬1) وجماعة من المعتزلة والرازي في "المعالم" كما لو ظهر فيه "قصد" القربة (¬2).
2 - وقيل: للندب، وهو الرواية الثانية عن أحمد، اختارها التميمي في الفعل مطلقًا ذكره ابن قاضي الجبل وعزي إلى الشافعي (¬3).
3 - وقيل: للإباحة اختاره الجصاص (¬4) الحنفي وصاحب المحصول وذكره الآمدي مذهب مالك (¬5).
4 - وقيل: للوقف حتى يقوم دليل على ما أريد منا، وهو رواية عن أحمد، واختاره أبو الخطاب وذكره قول التميمي وأكثر المتكلمين (¬6).
¬__________
= وله آراء خاصة في الأصول ومن كتبه "آداب القضاء" وتوفي سنة (328 هـ).
انظر: الفتح المبين (1/ 178 - 179) وشذرات الذهب (2/ 312).
(¬1) هو الحسين بن صالح بن خيران البغدادي الشافعي من أئمة بغداد وعرض عليه القضاء فامتنع وتوفي سنة (320 هـ).
انظر: شذرات الذهب (2/ 287)، طبقات الشافعية للسبكي (3/ 271)، والعبر (2/ 84).
(¬2) ويقول مالك بالوجوب إن كان قرية. انظر: شرح تنقيح الفصول ص (228).
(¬3) واختاره الجويني وعزاه صاحب تيسير التحرير لأكثر الحنفية. انظر: البرهان للجويني (1/ 491)، وتيسير التحرير (3/ 123)، والعدة (3/ 737).
(¬4) في الأصل: "الخصاص".
(¬5) وذكر صاحب مسلم الثبوت أنه الصحيح عند أكثر الحنفية. راجع فواتح الرحموت (2/ 181).
(¬6) انظر: التمهيد (2/ 317 - 318).